حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، عقوبة من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
وتنص المادة 71، من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
ويشار إلى أن المادة (29) من القانون، تنص على أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه، ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.