يعمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
كما يعمل التشريع على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأتاح القانون للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن والصلح فيه قبل حجز الطعن للقرار، ونرصد ضوابط ذلك :
- طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار.
- ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
- على لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه
- فى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب.
- على لجنة الطعن حال إتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً.