بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، ويناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على أمنها القومى.
ويمنح التعديل رئيس الوزراء الحق فى أن يطلب من الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات بسبب مخالفتها للدستور.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها فى عملها.
كما أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، وتأتى على قمة القضاء، وتختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
وترك المشرع الدستورى للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى لها، وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها، وذلك على مر الدساتير المتعاقبة.
وجاء مشروع القانون كما ذكرت اللجنة فى تقريرها بسبب خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصري، مضيفا لذلك رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون المحكمة يستهدف منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وأكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى قد تؤثر على أمنها القومي.
وقد جاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 192 من الدستور والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.