أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اقتراح مقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من 50 نائبا، وكذا من النواب أيمن أبو العلا، و عاطف مغاوري ومحمد عطية الفيومي، بطلب تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلي اللجنة العامة.
وقال جبالي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن اللجنة العامة من شأنها إعداد تقرير عن مبدأ التعديل.
وتتضمن التعديلات، بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسي النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور من جانب آخر.
وتنص المادة (436) علي أنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.