وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، حزمة من الضوابط حول استخدام الأكياس البلاستيكية، وفيما يلى نستعرض الحوافز والتيسيرات الخاصة لاستيراد البدائل الآمنة أحادية الاستخدام.
"يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها".
ووفقا للقانون يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
كما لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.