يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع خلال الأيام الماضية، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
ونظم القانون، أوجه صرف من حصيلة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ووفقا لنص مشروع القانون، فإن النظام الأساسي للصندوق يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق، ويحدد النظام الأساسي للصندوق نسبة المساهمة التي يتحملها الصندوق في حالات التدخلات الطبية.
وحددت المادة الحادية عشر، بأن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.