نظم القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، آلية وضوابط المنح والبعثات الدراسية، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، التى تشكل بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره ، وبعضوية كل من :
نواب الوزير المختص.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
مدير عام البعثات للإشراف المالى.
ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط.
ممثل عن وزارة المالية.
ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولها أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
وتختص اللجنة بالآتى :
تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.
تحديد مدة البعثة.
تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.
وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.