يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، وفيما يلى نستعرض اختصاصات صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى، والجهة التى تيبع لها، وذلك وفقا لما ورد فى نص القانون.
يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتى:
(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب) تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(جـ) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ) الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.