يهدف مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، لتحقيق التشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وتقضي المادة الرابعة منه، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتى:
1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق.
3- وضع اللوائح الداخلية للصندوق وشؤونه المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6 - النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويتمثل تشكيل إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية، وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حل غيابه، عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء، عضوان يرشحهما وزير الأوقاف، أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة، عضو فى مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.