تضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ضوابط الترخيص لمراكز عمليات الدم، والجهات التى يمنح إياها الترخيص، ورسوم الترخيص.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والإجراءات وفقا لما ورد فى التشريع:
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم فى أى قانون آخر، لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم.
ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التى يجـب أن تتوافر فى المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.
يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص.
على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.