عرف القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، البعثات بأنها إيفاد شخص طبيعى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى، أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط وإجراءات خطة البعثات ووفقا للقانون:
تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية، وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها.
وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.