نستعرض تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عليه، وذلك كالتالى:
1 - يتضمن التعديل إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون المعروض، تحمل رقم المادة (12) مكررا.
2 - ينص التعديل على أن يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، فى شأن التخلص من البرك المستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتى لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائى، وانقضت مواعيد استردادها الحق فى استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
3 - يقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة، أو هيئة المجتعات العمرانية خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
4 - يسقط حق المالك فى الاسترداد إذا لم يقدم الطلب أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.
5 - التعديل يستهدف على تحقيق التوازن بين البيئة والصحة داخل المجتمع، وحل مشاكل شريحة كبيرة من المواطنين من نزاعات قائمة أمام القضاء.
6 - وزارة المالية قامت بموافاة لجنة الإدارة المحلية بكتاب مضمونه الموافقة على مشروع هذا القانون في الفصل التشريعي السابق.