يهدف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، لصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور، وفيما يلى نستعرض التزامات المتحكم والمعالج والحائز.
يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية بالإجــراءات الآتيــة:
- أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.
- التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
- البت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.
ووفقا للقانون
الحــائز
: أى شـخص طـبيعى أو اعتبارى، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليـًا ببيـانات شخصية فى أى صورة من الصور، أو على أى وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات، أم انتقلت إليه حيازتها بأى صورة.
المتحـكـم
: أى شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله ، الحق في الحصول علي البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها ، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه.
المعـالج
: أى شخص طبيعى أو اعتبارى مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.