حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق الإلكترونى، كما وضع عقوبات على كل من يخالف تلك الضوابط، حيث تنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .
وتحظر المادة 17 إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :
1 - الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات .
2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .
4 - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر .
5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها .
فيما تنص المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :
1 - الغرض التسويقى المحدد .
2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .
3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.