ينص قانون إنشاءبوابةالعمرةالمصريةالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2021، على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلاتالعمرةالتي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.
وبحسب ما تنص عليه المادة 6 من قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، يحصل التأمين المؤقت نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتنص المادة 5 من القانون، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلاتالعمرةإلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
ويستهدف قانون إنشاءبوابةالعمرةالمصرية، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادةالمصريةالكاملة على مواطنيها.