جددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، توصيتها في اجتماعاتها الأخيرة، بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
وتتضمن القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحداتالطعامالمتنقلة المعروفة بـ"عرباتالطعام"، رسوم الحصول علي ترخيص وحدةالطعام، ومدته.
وعرّف القانون "وحداتالطعامالمتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيعالطعاموالوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدةالطعامالمتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنية سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإليكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدةالطعامالمتنقلة، أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.