ما هى ضوابط تلقى الجمعيات الأهلية أموال نقدية؟ قانون العمل الأهلى يجيب

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط تلقى الأموال النقدية للجمعيات الأهلية وذلك وفقا لضوابط واشتراطات محددة. وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية... - مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعيــة في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المـالية ، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك ، وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب نصف سنوية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط ، ويجب إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتلقي الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التلقي علي النموذج المعد لذلك. - وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقــدية تزيد على خمسمــائة جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخري إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك دون الإخلال بالحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;