حدد قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، أهداف واختصاصات الهيئة، وذلك كالتالي:
1 - تتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.
2 – تهدف الهيئة إلى تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى" وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق.
3 – تختص باقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.
4 - تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها والوثائق العامة التى تحوزها أى جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضاءها.
5 - للهيئة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على حقوقها.
6 - وفقا للقانون، موارد الهيئة تشمل ( الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق وأغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض".