وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 7 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى تحدد موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فيما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه،
وجاء نص المادة 10 كما وافق عليها المجلس كما يلى:
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1-ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2-حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3-القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4-حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5-حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6-عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.