سمح قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، لموظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية الدخول مقار عمل الممول أثناء ساعات العمل دون إخطار مسبق، أما في حالة انتهاء ساعات العمل فيلزم لدخول هذه المقار إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل.
ونصت المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل .
ووفقا للقانون فإنه يجب علي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير .