ألزم قانون حقوق ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، وزارة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وإعداد ملف صحى بناء على تشخيص طبى معتمد لكل من ذوى الهمم على أن يعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك جهات التحقيق، وتكون هذه البطاقة سارية لمدة 7 سنوات وتجدد بعد انتهاء هذه المدة إلا إذ حدث تطور في حالة إعاقته يقتضى إدراجها.
ونصت المادة رقم 5 من قانون حقوق ذوى الإعاقة على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعد له ملفًا صحيًا، بناءً على تشخيص طبى معتمد.
ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة إعاقته يقتضى إدراجها.
ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.