تنظيم متكامل لآلية عمل وكيلى مجلس النواب وضعه القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، تضمن توزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهم.
وفى هذا الصدد، جاءت تعديلات المواد أرقام (8 فى فقرتها الرابعة)، (10 فى فقرتيها الأولى والثانية، والمادة (12) فى فقرتها الثالثة) وأخيرا المادة الرابعة عشر وذلك بما يقضي بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات ، وفى حال التسأوى فى الأصوات يكون الأكبر سنة ، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه ، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما ، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجأنه وغيرها من الاجتماعات.
وأجازت التعديلات، لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته ، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس . وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات ، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل ، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة ، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة ، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الآنعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد .
ونصت المادة (8 فى فقرتها الرابعة) على حق رئيس المجلس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
وجاءت المادة العاشرة فى فقرتيها الأولى والثانية، لتمنح رئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس.
وفى حال غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حالة غيابه تولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حال غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وأقرت المادة، أن يسبق الوكيل الأول الوكيل فق رئاسة جلسات المجلس ولجأنه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.
أما تعديل ألفقرة الثالثة من المادة (12) جاء ليؤكد على آليه تحديد الوكيل الأول فى عملية الآنتخاب، ومن يكون حال تسأوى الأصوات حيث نصت على "أن تكون عملية الآنتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التسأوى فى الأصوات يكون الأكبر سناً".
وأخيرا جاءت المادة (14) لتقر تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الأنعقاد، حتى انتخاب أخر جديد، حيث نصت على أن يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة ألفصل التشريعى الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح ألفصل التشريعى التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
ووفقا للمادة ذاتها، فأنه مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية ألفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الآنعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وحسب المادة، فأنه فى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو فى حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.