أقرت تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016، خضوع المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب (المكافأه) للضرائب، الأمر الذى سيطبق منذ بداية دور الأنعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى والمزمع عقده فى أكتوبر القادم.
وتقضي المادة (428) بالقانون رقم 136 لسنه 2021، والتى صدق عليها رئيس الجمهورية، بأنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
يأتى ذلك بتعديل المادة (428) من القانون رقم 1 لسنه 2016، وذلك بما يتفق مع الدستور والقانون وتوحيدة للمعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، بحذف الفقره الأولي من المادة القانونية والتي كانت تقضي جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليها، حيث كانت تنص المادة بأن تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الاعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها. وفى جميع الاحوال، لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الاقصى للأجور.