نظم قانون المحال العامة الجديد، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، في عملية استصدار تراخيص المحال، ونص على أنه يجوز للجنة العليا للتراخيص، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتكون مهمة هذه المكاتب على مسئوليتها، أن تصدر لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتقوم هذه المكاتب بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.
ونص القانون على أنه لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
ويُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص بالمحافظة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.