حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حالات تجيز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى الامتناع عن نشر أو بث التصحيح، حيث نصت المادة 23 من القانون على أنه يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح، إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث، وإذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وتضمن نص المادة أنه فى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.