حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، ضوابط الإفراج المؤقت عن البضائع، ونص على أنه يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليـق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للقانون، فإنه بالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (20%) سنويًا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونص القانون، على أن تحصل ضريبة جمركية بواقع (1%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (10%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهــر أو جزء منه، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام، وفي جميع الأحوال، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.