يتفق القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مع صحيح المادة 90 من الدستور، التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
وفيما يلى نستعرض ضوابط عقد اجتماع مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات وآلية الاعتراض عليها.
ووفقا للقانون
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً علي دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته، وتكون له عندئذ الرئاسة.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة، وعلي الوزير أن يعرض علي رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها.