عاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الأول بغرامة خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يخالف المادة 18 منه والتى تشترط عند استخدام المركب مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات.
يشار إلى أن القانون نص على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحددت القانون أهداف الجهاز فى مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.