حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الأول القانون فى المادة 21 منه الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح الصيد بها.
ونصت المادة على أن اللائحة التنفيذية ستحدد ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح الصيد بها.
كما حظرت المادة 22من القانون وجود شباك أو مواد أو آلات غير مرخص بها أو غير المسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد
يذكر أن قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه الأمر الذى أدى إلى العديد من المشكلات فى مقدمتها تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتى ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.