يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليبالعلاجالحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط مزاولةالعلاجالنفسىلغير الأطباء.
وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظًا على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليبالعلاجالحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت أن مهنة المعالجالنفسىتعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
وتصدى القانون لأى محاولات للتلاعب ومواجهة منتحلوالعلاجالنفسى، بالنص فى المادة (35 مكررًا 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:
1ـ أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2ـ أن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا فى رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة.
3ـ أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقًا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.