حددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2019، المعايير التى يتحدد على أساسها فئات رسوم تراخيص المحال العامة، ونصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية على أن تختص اللجنة العليا للتراخيص بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقا للمعايير الآتية:
1 – نوع النشاط.
2 – موقع المحل العام ومساحته.
3 – مدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.
4 – عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.
ووفقا للمادة 7، من اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، تنص على أن يقدم النموذج المعد لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:
1 - اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد .
2 - نوع المحل موضوع الطلب .
3- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه .
4 - اسم المدير المسئول - إن وجد - ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدیر مسئول یکون صاحب الترخيص هو المدير المسئول .
5- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد .
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.