أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، علي حق الهيئة التصرف في الاعيان والعقارات بطريق المزاد العلني مع جواز الاستبدال والبيع بالممارسة في أحوال مُحددة.
وتقضي المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذيه بأنه للهيئة التصرف في الأعيان والعقارات على أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلني ، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
( أ ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار
(ب ) لمستأجرى الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة
( ج ) المستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .
يُشار إلي أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.