يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على العشوائية في منظومة الإعلانات والحفاظ على النسق الحضارى، وفيما يلى نستعرض الجهات المختصة المنوط بها منح تراخيص الإعلانات.
ووفقا للقانون:
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:
الإعلان أو اللافتة: منتـج بصــري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلي مرتادي الطريق.
الجهـاز: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة.
الجهة المختصة: الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.
المعلـن: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.
الجدير بالذكر أنه، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.