حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيمهيئةالاوقافالمصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، عدد من الشروط لقيام الهيئةفي سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1960 م بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائد.
وتقضي المادة (7) من اللائحة بأنه للهيئة في سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1960 م بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائدا ، وفقا للشروط التالية :
1- موافقة مجلس الإدارة على دخول المزاد بناء على عرض رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة متضمنا التأكد عدم وجود منازعة بشأنها ، والمصلحة المرجوة للوقف من دخول المزاد .
2- إذا كانت هناك ضرورة طارئة وملحة يقدرها رئيس مجلس الإدارة ويعتمدها ناظر الوقف ، على أن يعرض التصرف للاعتماد في أول اجتماع لمجلس الإدارة تال التاريخ انعقاد المزاد .
3- تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية ممثلين لكل من الإدارة العامة للملكية العقارية ، والإدارة العامة للاستثمار، والإدارة العامة للشئون المالية ، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة العامة لهندسة الأعيان .
ولمجلس الإدارة أن يضم اللجنة بعض الخبراء المتخصصين من داخل الهيئة أو خارجها أو بعض المكاتب الفنية المتخصصة ، وتتولى اللجنة معاينة الأعيان المطروحة بالمزاد أيا كان نوعها للتحقق من توافر الضوابط والشروط اللازمة ، ومناسبة أسعار الأعيان في ضوء أسعار السوق السائدة ، ومدى سلامة هذه الأعيان من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية وغيرها .
4- مراعاة الضوابط المالية والقانونية الخاصة بدخول المزاد وفقا للقانون رقم 55 السنة 1960 بقسمة الأعيان التي أنتهي فيها الوقف ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يُشار إلي أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.