يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانونالإجراءاتالضريبيةالموحد، إلى دمجالإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فىإجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكانت قد أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون مؤخرا .
وحدد القانون، الضوابط التى يجب على كل ممول أو مٌكلف الالتزام بها فى إصدارهم الفواتير الضريبية، فضلا عن التأكيد على وجوب إصدار الفاتورة أو الإيصال بشكل محرر إلكترونى.
وأوجبت المادة (37) من القانون، على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية عند بيع السلع أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقا للضوابط الأتية:
(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الأتية :
1- رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال
2- تاريخ الإصدار
3- اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله
4- اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
5- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
6- أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأحالت المادة القانونية، تحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه سابقا، مع منح الوزير المختص الحق في وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
وأوجبت المادة، أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أجازت المادة بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإليكترونية لفئة معينة أو فئات معينة من الممولين أو المكلفين.