عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على رعاية المبتكرين والنوابغ وتمويلهم ودعمهم، إضافة إلى تحفيز وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الابتكار والعلوم والبحث العلمي باعتبارها قاطرة التنمية في مصر.
ومن بين تلك التشريعات، يأتى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.
وتشمل الحوافز التى يقدمها القانون، للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الآتى:
1 ـ لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.
2 ـ لهيئات التعليم والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوص بالمجتمع وتوفير موارد ذاتيه لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
3 ـ لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه.
4 ـ لا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
5 ـ لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها فى سبيل ذلك، التعاقد بالأمر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
6 ـ لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.
7 ـ تُعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يصدر قرار المالية خلال شهر ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة للمالية، ذلك بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
8 ـ للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.
9 ـ تُعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.