حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، المستندات المطلوبة لتأسيس شركة تمويل استهلاكى، ونص على أن تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تُقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، وهى كالتالي:
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.
3 -نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
- طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
- إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة.
ووفقا للقانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يخضع نشاط التمويل الاستهلاكى ويُدرج داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
ووفقا للقانون، لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.