حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي، وحددت المادة (39) مسئولية ملاك المركب التضامنية فى حالة تعثرهم فى سداد الرسوم والديون التى تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون، ووجوب تعيين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشيرة.
وجاء نص المادة 39: إذا تعدد ملاك المركب عدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن يعينوا مسئولا عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب.
يشار إلى أن القانون نص على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحدد القانون أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.