تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، المستندات اللازمة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، على أن يتم إرفاقها مع الطلب الذي يقدم للجنة التى تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.
يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة مرفقًا به المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.
- المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.