تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، عدد من الاختصاصات للمجلس القومى للصحة النفسية، ولعل أبرزها مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين.
وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل وفقا للقانون...
يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص:
- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
- البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضي عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص عليها في البنود من (4) إلي (7) من المادة (9) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.