القانون يواجه الاستغلال الجنسي والإتجار بالأطفال بعقوبات حاسمة.. اعرف التفاصيل

حظر القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعضأحكام قانون الطفلالصادر برقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994،المساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجارى أو استخدامه فى أبحاث علمية، مع التصدى لذلك بعقوبات مشددة. وتقضي المادة ( 291 ) بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر . ووفقا للمادة فأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسرى أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 116 مکررا ) من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية . ومع مراعاة حكم المادة ( 116مکررا ) من القانون المشار إليه ، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه . يُشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنهيعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعايةالطفلوحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجارى. لكلطفلالحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيلالطفلقبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلةالطفلجنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلىللطفلفى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;