3 اختصاصات محددة للوكيل الأول لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثاني طبقا للائحة مجلس النواب الداخلية التي تم تعديلها، حيث يبدأ فى أكتوبر المقبل تنفيذ التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية، والتى حرصت على تحديد مسمى الوكيل الأول للمجلس وهو الحاصل على أعلى الأصوات خلال الانتخابات على مقعدى الوكيلين، وإذا تساوت الأصوات بين الوكيلين يكون الأكبر سنا، ويطلق على الوكيل الآخر لقب الوكيل.
وهناك 3 اختصاصات أعطتها التعديلات للوكيل الأول، أولها أن يتراس الجلسة حال غياب الرئيس، والثانية أن يترأس الجلسة عند نزول رئيس مجلس النواب للحديث بالقاعة، والثالثة أن يتولى إدارة المجلس بين أدوار الانعقاد إذا خلا منصب الرئيس.
وجاءت تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب كما يلى:
1- يتراس جلسة مجلس النواب الوكيل الاول حال قيام رئيس المجلس بابداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة حيث يجب عليه التخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها، وذلك وفقا لتعديل المادة 8 من اللائحة.
2- أعطت التعديلات فى المادة 10 لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حالة غيابه يتولي رئاسة الجلسات الوكيل، وهذا لم يكن موجود فى اللائحة القديمة حيث كانت تنص على أن رئيس المجلس يفوض أى من الوكيلين
وفي حال غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وفي كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس ولجانة وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.
3- الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حالة التساوى بين الوكيلين فى الأصوات يكون الوكيل الأول هو الأكبر سنا، وذلك وفقا لتعديل المادة 12 من اللائحة، والتى نصت على أن تكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سناً.
4- يتولى الوكيل الأول للمجلس مهام رئيس المجلس إذا خلا منصب رئيس المجلس بين أداور الانعقاد بصفة مؤقتة، وحتى انتخاب رئيس المجلس، وذلك وفقا لما قضت به تعديل المادة 14 التى نصت على يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.
وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابه أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.