تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، عدد من المحظورات بشأن المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، وفى مقدمتها عدم مباشرة أى عمل خلال مدة البعثة، وفيما يلى نستعرض هذه المحظورات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث، على أن يستقطع الأجر الذي يحصل عليه من المخصصات المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
- ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.
- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.