حظر القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفلالصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنی ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وتقضىالمادة 7 مکررا (أ) بأنه مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنی ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .
يٌشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته 80 أقر بأنهيعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعايةالطفلوحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكلطفلالحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيلالطفلقبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.
ولا يجوز مساءلةالطفلجنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.
وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلىللطفلفى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.