حدد قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية الحد الاقصى لمدة تأجير وحق الانتفاع للصكوك بـ30 عاما وأجاز القانون اعادة التصكيك بعد نهاية المدة الالصية لمدة واحدة او مدد مماثلة
حيث نصت المادة "14" على: يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لاحكام هذا القانون.
وطبقا للقانون فان الصكوك السيادية هى أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار اما التصكيك فهو أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها اما المقصود بحق الانتفاع فهو حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول
ويهدف القانون إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارهااحدى صور التمويل الاسلامى.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية في قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها.