تضمن القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ضوابط عقد مجلس إدارة الهيئة، وكيف يتم اعتماد القرارات والتوصيات، وفيما يلى نستعرض ضوابط عقد الاجتماعات.
ووفقا للقانون:
ـ ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً علي دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ـ ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلي الانعقاد وحضور جلساته، وتكون له عندئذ الرئاسة.
ـ وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ـ ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ـ تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة، وعلي الوزير أن يعرض علي رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها.