بأمر القانون.. تطعيم الطفل ضد الأمراض المعدية بمكاتب الصحة أو طبيب مرخص له

أقر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، فصلا كامل حول تطعيم الأطفال وتحصينهم للوقاية من الأمراض المعدية، وعاقب بالحبس المخالف. وتقضي المادةمادة 25 من القانون بوجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. وحسب المادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. وأشارت المادة إلى جواز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له مزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد. وجاءت المادة 26 لتنص علي أنه دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرین جنبها ولا تزيد على مائتي جنيه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;