حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
-إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
-إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
-إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
-إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
-إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
-إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
-إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
-إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
-إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.