حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، اختصاصات لجنة الخبراء في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة 12، على أن تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها، ولها على الأخص ما يأتي:
1 - تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.
2 - إجراء التقييم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.
3 - تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
4 - إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
5 - إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
ووفقا للقانون، يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.