نظمقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، في فصل متكامل كل ما يتعلق بغذاء الطفل، مؤكدا عدم جواز إضافة أى مواد ملونة أو حافظة للأغذية المخصصة لتغذية الرضع والأطفال، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات وعاقب المخالفين بالحبس.
وتقضي المادة 30 من القانون بأنهلا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
وحظرت المادة القانونية، تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ووفقا للمادة ذاتها فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.